Weighing
المدونات
كل مدونة تشريع مفكك إلى وحدات متطلبات قابلة للاستشهاد. كل إجابة وكل ملاحظة تدقيق في هذا العرض تشير إلى إحدى الوحدات أدناه.
الخط الجانبي
تنبيه تحريري
قابل للاختبار مقابل الكود
مرجعي فقط
المدونة
49 وحدة، منها 24 قابلة للاختبار مقابل الكود · ثنائية اللغة (العربية / English)
نسخة غير رسمية لأغراض العرض فقط وليست استشارة قانونية. المصدر: بوابة تشريعات دبي (اللجنة العليا للتشريعات). في حال التعارض، يسود النص العربي.
تم التحقق من السريان في يوليو 2026: القانون رقم 26 لسنة 2007 نافذ معدلاً بالقانون رقم 33 لسنة 2008 فقط، والمرسوم رقم 43 لسنة 2013 نافذ دون تعديل. ومنذ يناير 2025 يوفر مؤشر دبي الذكي للإيجارات المتوسطات السوقية التي تقاس عليها شرائح زيادة الإيجار في المرسوم. لا تشمل هذه المدونة: الإيضاح التفسيري الصادر عن اللجنة العليا للتشريعات في مارس 2026 بشأن المادة 34 (إرشادي فقط دون تغيير في النص)، والقانون رقم 4 لسنة 2026 بشأن السكن المشترك (المتوقع نفاذه نحو سبتمبر 2026، ويخص السكن المشترك فقط).
كما عُدل بموجب Law No. (33) of 2008 · المصدر الرسمي
LAW26-2007/ART-1المادة 1
يسمى هذا القانون "قانون تنظيم العلاقة بين مؤجِّري ومستأجري العقارات في إمارة دبي رقم (26) لسنة 2007".
LAW26-2007/ART-2المادة 2
معدل بموجب LAW33-2008في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة إزاء كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك: الإمارة: إمارة دبي. اللجنة: اللجنة القضائية الخاصة للفصل في المنازعات بين المؤجرين والمستأجرين. المؤسسة: مؤسسة التنظيم العقاري. العقار: المال غير المنقول وما يتصل أو يُلحق به والمؤجَّر لأغراض السكن أو ممارسة نشاط تجاري أو حرفة أو مهنة أو أي نشاط مشروع آخر. عقد الإيجار: العقد الذي يلتزم المؤجر بمقتضاه بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعقار لغرض معين مدة معينة لقاء بدل معين. المؤجِّر: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك قانوناً أو اتفاقاً حق التصرف في العقار وكذلك من تنتقل إليه ملكية العقار أثناء مدة الإيجار أو من ينوب عنه أو يمثله قانوناً، ويشمل ذلك المستأجر المصرَّح له من المؤجِّر بالتأجير من الباطن. المستأجر: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي ينتفع بالعقار بموجب عقد إيجار وأي شخص تنتقل إليه الإجارة بصورة قانونية من المستأجر. المستأجر من الباطن: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي ينتفع بالعقار أو أي جزء منه بموجب عقد إيجار مبرم مع المستأجر. بدل الإيجار: المقابل المعين الذي يلتزم المستأجر بأدائه بموجب عقد الإيجار. الإخطار: الإخطار الخطي المرسَل من أي من طرفي عقد الإيجار للطرف الآخر عن طريق الكاتب العدل أو بالبريد المسجل أو بالتسليم باليد أو بأية وسيلة من وسائل التقنية المعتمدة قانوناً.
تنبيه تحريري: في المصدر العربي الرسمي ترد التعريفات في جدول من عمودين؛ والفواصل بالنقطتين هنا إعادة بناء تحريرية لذلك التنسيق.
LAW26-2007/ART-3المادة 3
معدل بموجب LAW33-2008تسري أحكام هذا القانون على الأراضي والعقارات المؤجرة في الإمارة، ويستثنى منها العقارات التي يقدمها الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون لسكن العاملين لديهم دون تقاضي بدل إيجار عنها.
LAW26-2007/ART-4/1المادة 4(1)
قابل للاختبارمعدل بموجب LAW33-20081. تنظم العلاقة الإيجارية بين مؤجر العقار ومستأجره بموجب عقد إيجار يشتمل على وصف للعقار المؤجر وصفاً نافياً للجهالة والغرض من تأجيره ومدة وبدل الإيجار وكيفية أدائه واسم مالكه إن لم يكن هو المؤجر.
LAW26-2007/ART-4/2المادة 4(2)
قابل للاختبارمعدل بموجب LAW33-20082. تسجل لدى المؤسسة كافة عقود الإيجار المتعلقة بالعقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون وأية تعديلات تطرأ على تلك العقود.
LAW26-2007/ART-5المادة 5
قابل للاختباريجب أن تكون مدة الإيجار معينة، وإذا لم يتم تعيينها في عقد الإيجار أو تعذر إثبات المدة المدعاة، اعتُبر عقد الإيجار منعقداً للفترة المعيَّنة لدفع بدل الإيجار.
LAW26-2007/ART-6المادة 6
قابل للاختبارإذا انتهت مدة عقد الإيجار واستمر المستأجر شاغلاً للعقار دون اعتراض من المؤجِّر، يجدد العقد لمدة أخرى مماثلة أو لمدة سنة أيهما أقل وبذات شروط العقد الأخرى.
LAW26-2007/ART-7المادة 7
قابل للاختبارإذا كان عقد الإيجار صحيحاً فلا يجوز فسخه أثناء سريان مدته بالإرادة المنفردة للمؤجِّر أو المستأجر إلاّ بالتراضي أو وفقاً لأحكام هذا القانون.
LAW26-2007/ART-8المادة 8
قابل للاختبارتَنقضي مدة عقد الإيجار من الباطن المبرم بين المستأجر والمستأجر من الباطن بانقضاء مدة عقد الإيجار المبرم بين المؤجِّر والمستأجر ما لم يوافق المؤجِّر صراحة على تمديد مدة عقد الإيجار من الباطن.
LAW26-2007/ART-9/1المادة 9(1)
قابل للاختبارمعدل بموجب LAW33-20081. على المؤجر والمستأجر تعيين بدل الإيجار في عقد الإيجار، وإذا أغفل الطرفان تعيينه أو تعذر إثبات ما اتفقا عليه فإن بدل الإيجار يكون هو بدل أجر المثل.
LAW26-2007/ART-9/2المادة 9(2)
معدل بموجب LAW33-20082. تعين اللجنة أجر المثل آخذة في الاعتبار معايير تحديد نسبة زيادة بدلات الإيجارات التي تضعها المؤسسة والوضع الاقتصادي العام في الإمارة وحالة العقار وإيجار المثل السائد في السوق العقارية المماثلة له في نفس المنطقة وما تنص عليه أية تشريعات سارية في الإمارة في شأن إيجار العقارات وأية عوامل أخرى تراها اللجنة.
LAW26-2007/ART-10المادة 10
تختص المؤسسة بوضع معايير تحديد نسبة زيادة بدلات الإيجار في الإمارة وذلك بما يتوافق ومقتضيات الوضع الاقتصادي العام فيها.
LAW26-2007/ART-11المادة 11
يشمل بدل الإيجار الانتفاع بمرافق العقار كأحواض السباحة وملاعب وصالات الرياضة والنادي الصحي ومواقف السيارات وغيرها، وذلك ما لم يتفق على خلاف ذلك.
LAW26-2007/ART-12المادة 12
قابل للاختباريؤدي المستأجر بدل الإيجار للمؤجِّر في المواعيد المتفق عليها بينهما، فإذا لم يوجد اتفاق أو تعذر إثبات مواعيد الأداء، فإن أداء بدل الإيجار يكون بمعدل أربع دفعات متساوية القيمة سنوياً تؤدى مقدماً كل دفعة منها.
LAW26-2007/ART-13المادة 13
قابل للاختبارمعدل بموجب LAW33-2008لغايات تجديد عقد الإيجار، يجوز للمؤجر والمستأجر، قبل انتهاء مدة عقد الإيجار، تعديل أي من شروط العقد أو إعادة النظر في بدل الإيجار سواء بالزيادة أو النقصان، فإذا لم يصلا إلى اتفاق بشأن ذلك فللّجنة تحديد الأجر العادل آخذة في الاعتبار المعايير المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون.
LAW26-2007/ART-14المادة 14
قابل للاختبارمعدل بموجب LAW33-2008في حال رغبة أي من طرفي عقد الإيجار تعديل أيٍ من شروطه وفقاً للمادة (13) من هذا القانون فعليه إخطار الطرف الآخر بذلك قبل مدة لا تقل عن تسعين يوماً من انتهاء العقد، وذلك ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
LAW26-2007/ART-15المادة 15
معدل بموجب LAW33-2008يلتزم المؤجر بتسليم العقار بحالة صالحة للاستعمال وبشكل يمكن المستأجر من إستيفاء المنفعة المتعاقد عليها. ومع ذلك، يجوز الاتفاق على استئجار عقار غير مكتمل الإنشاء على أن يقوم المستأجر بإكماله وجعله بحالة صالحة لاستيفاء المنفعة المقصودة، ويحدد الاتفاق الطرف الذي يتحمل تكاليف هذا الإكمال.
LAW26-2007/ART-16المادة 16
يكون المؤجِّر مسؤولاً أثناء مدة الإيجار عن أعمال صيانة العقار وعن إصلاح أي عطل أو خلل يؤثر في استيفاء المستأجر للمنفعة المقصودة، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
تنبيه تحريري: تتضمن الصفحة الإنجليزية الرسمية خطأ مطبعياً هنا: "the Real Property’ maintenance works". استُنسخ حرفياً؛ ويُقرأ "the Real Property’s maintenance works".
LAW26-2007/ART-17المادة 17
لا يجوز لمؤجر العقار أن يحدث فيه أو في مرافقه أو ملحقاته أية تغييرات تخل باستيفاء المنفعة المقصودة، ويكون المؤجر مسؤولاً عن تلك التغييرات سواءً صدرت منه أو من أي شخص تلقى الحق عنه، وكذلك عن الأعطال والأضرار والنقص والتلف الذي يلحق بالعقار لسبب لا يد للمستأجر فيه.
LAW26-2007/ART-18المادة 18
يجب على المؤجِّر منح المستأجر الموافقات اللازمة لتقديمها للجهات الرسمية المختصة في الإمارة متى رغِبَ في إجراء أعمال الديكور للعقار أو أية أعمال أخرى تتطلب هذه الموافقات، شريطة أن لا تؤثر هذه الأعمال على الهيكل الإنشائي للعقار، وأن يكون لدى المستأجر الوثائق الرسمية الدالة على طلب تلك الموافقات.
LAW26-2007/ART-19المادة 19
يجب على المستأجر أن يسدد بدل الإيجار في مواعيد استحقاقه، وأن يحافظ على العقار محافظة الشخص العادي على ممتلكاته، ولا يجوز له إحداث أي تغيير أو إجراء ترميمات أو أعمال صيانة في العقار إلاّ بإذن من المؤجِّر وبعد استصدار التراخيص اللازمة لذلك من الجهات الرسمية المختصة، دون أن يخل ذلك بالتزام المستأجر بإجراء الترميمات التي تم الاتفاق عليها أو جرى العرف على تكليف المستأجر بها.
LAW26-2007/ART-20المادة 20
قابل للاختبارللمؤجر عند إبرام عقد الإيجار أن يستوفي من المستأجر تأميناً لضمان صيانة العقار عند انتهاء مدة العقد، على أن يلتزم المؤجر برد هذا التأمين أو ما تبقى منه للمستأجر عند انتهاء العقد.
LAW26-2007/ART-21المادة 21
يكون المستأجر ملزماً عند انتهاء الإجارة بتسليم العقار للمؤجِّر بالحالة التي تسلمه عليها وقت التعاقد إلاّ ما نقص نتيجة الاستعمال العادي له أو لسبب خارج عن إرادته، وفي حالة اختلاف الطرفين على ذلك، يرفع الأمر للّجنة لإصدار قرارها في هذا الشأن.
تنبيه تحريري: يقول النص الإنجليزي الرسمي "the Tenant will must surrender"، وهو خطأ مطبعي في الترجمة الرسمية استُنسخ حرفياً.
LAW26-2007/ART-22المادة 22
ما لم يقض عقد الإيجار بخلاف ذلك، يلتزم المستأجر بسداد جميع الرسوم والضرائب المستحقة على الانتفاع بالعقار للجهات والدوائر الحكومية، وكذلك أية رسوم أو ضرائب مقررة على التأجير من الباطن.
LAW26-2007/ART-23المادة 23
لا يجوز للمستأجر عند الإخلاء وتسليم العقار إزالة أية تحسينات ثابتة كان قد أضافها، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
LAW26-2007/ART-24المادة 24
قابل للاختبارما لم يتفق الطرفان في عقد الإيجار على خلاف ذلك، لا يجوز للمستأجر التنازل عن الانتفاع بالعقار أو تأجيره من الباطن للغير إلا بموافقة المؤجِّر الخطية على ذلك.
LAW26-2007/ART-25/1المادة 25(1)
قابل للاختبارمعدل بموجب LAW33-20081. يكون للمؤجِّر طلب إخلاء المستأجر من العقار قبل انتهاء مدة الإجارة حصراً في أي من الحالات التالية: أ- إذا لم يقم المستأجر بسداد بدل الإيجار أو أي جزء منه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار المؤجر له بالسداد، وذلك ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. ب- إذا قام المستأجر بتأجير العقار من الباطن أو أي جزء منه دون الحصول على موافقة المؤجِّر الخطية على ذلك، وفي هذه الحالة يسري الإخلاء على المستأجر والمستأجر من الباطن مع حفظ حق هذا الأخير بالرجوع على المستأجر بالتعويض. ج- إذا استعمل المستأجر العقار أو سمح لآخرين باستعماله لغاية غير مشروعة أو مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة. د- إذا كان العقار المؤجر محلاً تجارياً، وتركه المستأجر دون إشغال ودون سبب مشروع لمدة ثلاثين يوماً متصلة أو تسعين يوماً متقطعة في السنة الواحدة، وذلك ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. هـ- إذا أحدث المستأجر تغييراً في العقار بحيث يؤثر على سلامته بشكل يتعذر معه إعادته إلى حالته الأصلية، أو ألحق بالعقار ضرراً نتيجة فعله المتعمد أو إهماله الجسيم في اتخاذ الحيطة والحذر أو سماحه للغير بإلحاق ذلك الضرر. و- إذا استعمل المستأجر العقار في غير الغرض المؤجّر لأجله أو استعمله على نحو يخالف أنظمة التخطيط والبناء واستعمالات الأراضي المعمول بها في الإمارة. ز- إذا كان العقار آيلاً للسقوط، على أن يُثبت المؤجِّر ذلك بتقرير فني صادر من بلدية دبي أو معتمد من قبلها. ح- إذا لم يراع المستأجر أي التزام فرضه عليه هذا القانون أو أي شرط من شروط عقد الإيجار، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار المؤجِّر له بتنفيذ ذلك الالتزام أو الشرط. ط- إذا اقتضت متطلبات التنمية والتطور العمراني في الإمارة هدم العقار وإعادة بنائه وذلك وفقاً لما تقرره الجهات الحكومية المختصة. ولغايات البند (1) من هذه المادة، يتم إخطار المؤجر للمستأجر عن طريق الكاتب العدل أو البريد المسجل.
LAW26-2007/ART-25/2المادة 25(2)
قابل للاختبارمعدل بموجب LAW33-20082. يكون للمؤجِّر طلب إخلاء المستأجر من العقار عند انتهاء عقد الإيجار حصراً في أي من الحالات التالية: أ- إذا رغب مالك العقار في هدمه لإعادة بنائه أو رغب بإضافة أية مبان جديدة تحول دون انتفاع المستأجر بالعقار المؤجر وذلك شريطة الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة. ب- إذا اقتضت حالة العقار ترميمه أو إجراء صيانة شاملة له وتعذر إجراء أعمال الترميم والصيانة بوجود المستأجر في العقار، على أن يتم التثبت من حالة العقار بتقرير فني صادر من بلدية دبي أو معتمد من قبلها. ج- إذا رغب مالك العقار في استعادته لاستعماله الشخصي أو لاستعمال أي من أقاربه حتى الدرجة الأولى، شريطة إثبات عدم ملكيته للبديل المناسب لذلك الغرض. د- إذا رغب مالك العقار في بيع العقار المؤجر. ولغايات البند (2) من هذه المادة، يجب أن يقوم المؤجِّر بإخطار المستأجر بأسباب إخلاء العقار قبل اثني عشر شهراً على الأقل من التاريخ المحدد للإخلاء، على أن يتم الإخطار عن طريق الكاتب العدل أو البريد المسجل.
LAW26-2007/ART-26المادة 26
قابل للاختبارمعدل بموجب LAW33-2008إذا قضت اللجنة للمؤجر باستعادة العقار لاستعماله الشخصي أو لاستعمال أي من أقاربه حتى الدرجة الأولى إعمالاً لحكم الفقرة (ج) من البند (2) من المادة (25) من هذا القانون، فلا يجوز له تأجيره للغير إلاّ بعد مضي سنتين على الأقل بالنسبة للعقارات السكنية وثلاث سنوات بالنسبة للعقارات غير السكنية وذلك من تاريخ استعادة المؤجر للعقار، ما لم تقضِ اللجنة بمدّةٍ أقل لأسبابٍ تُقدّرها، وبخلاف ذلك يكون للمستأجر الطلب من اللجنة الحكم له بالتعويض العادل.
تنبيه تحريري: يتضمن النص العربي الأصيل عبارة تجيز للجنة الحكم بمدة أقل (ما لم تقضِ اللجنة بمدة أقل لأسباب تقدرها) وقد أغفلتها الترجمة الإنجليزية الرسمية. والنص العربي هو المعتبر.
LAW26-2007/ART-27المادة 27
قابل للاختبارلا ينتهي عقد الإيجار بوفاة المؤجِّر أو المستأجر وتستمر العلاقة الإيجارية مع ورثة المتوفى منهما، إلاّ إذا رغب ورثة المستأجر إنهاء العلاقة الإيجارية، على أن لا يتم الإنهاء إلا بعد انقضاء مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار المؤجر بتلك الرغبة أو انتهاء العقد أيهما أسبق.
LAW26-2007/ART-28المادة 28
لا يؤثر انتقال ملكية العقار إلى مالك جديد على حق المستأجر بالاستمرار في إشغال هذا العقار وفقاً لعقد الإيجار المبرم مع المالك السابق، وذلك شريطة أن يكون هذا العقد ثابت التاريخ.
LAW26-2007/ART-29/1المادة 29(1)
معدل بموجب LAW33-20081. يكون للمستأجر الأولوية في العودة إلى العقار في حال قيام المؤجِّر بهدمه وإعادة بنائه أو في حال قيام المؤجِّر بتجديد العقار وترميمه، على أن يتم تحديد بدل الإيجار وفق الأحكام المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون.
LAW26-2007/ART-29/2المادة 29(2)
قابل للاختبارمعدل بموجب LAW33-20082. على المستأجر ممارسة حق الأولوية المشار إليه في البند السابق خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار المؤجر له بذلك.
LAW26-2007/ART-30المادة 30
إذا صدر قرار من اللجنة بفسخ عقد الإيجار وكان يشغل العقار مستأجر من الباطن بموجب عقد مبرم مع المستأجر وبموافقة المؤجِّر، فإن للمستأجر من الباطن أن يستمر في إشغال العقار وبشروط العقد المبرم معه.
LAW26-2007/ART-31المادة 31
قابل للاختبارلا يعفي رفع دعوى الإخلاء المستأجر من أداء بدل الإيجار طيلة المدة التي يستغرقها نظر الدعوى وصدور الحكم فيها وتنفيذه.
LAW26-2007/ART-32المادة 32
إذا اتفق المؤجِّر والمستأجر في عقد الإيجار أو في أي اتفاق لاحق على عرض ما قد ينشأ بينهما من نزاع في تنفيذه على التحكيم، فإنه لا يجوز لأيٍ منهما القيام بأي إجراء من شأنه التأثير على العقار أو على الحقوق والالتزامات المقررة للطرفين بموجب العقد. ويكون للجنة بناءً على طلب المؤجِّر أو المستأجر أن تصدر ما تراه مناسباً من قرارات وقتية للحفاظ على تلك الحقوق والمراكز القانونية وذلك إلى حين صدور الحكم في التحكيم.
LAW26-2007/ART-33المادة 33
إذا وقع النزاع ولم يكن المؤجِّر والمستأجر قد اتفقا على المحكمين أو امتنع واحد أو أكثر من المحكمين المتفق عليهم عن العمل أو اعتزله أو عزل عنه أو حكم برده أو قام مانع من مباشرته له ولم يكن هناك اتفاق في هذا الشأن بين الطرفين عينت اللجنة بناءً على طلب أحد الطرفين المحكم أو المحكمين، ويجب أن يكون عدد من تعينهم اللجنة مساوياً للعدد المتفق عليه أو مكملاً له.
LAW26-2007/ART-34المادة 34
يُحظر على المؤجِّر قطع الخدمات عن العقار أو التعرض للمستأجر بأية صورة من الصور للحيلولة دون انتفاعه بالعقار. ويكون للمستأجر في هذه الحالة اللجوء إلى مركز الشرطة الذي يقع العقار في دائرة اختصاصه لطلب إزالة التعرض أو إثبات حالته، وكذلك اللجوء إلى اللجنة برفع دعوى معززة بالتقارير الرسمية المثبتة لوقوع التعرض وذلك لتعويضه عما يكون قد أصابه من ضرر.
LAW26-2007/ART-35المادة 35
تنفذ قرارات تخليه العقار عن طريق اللجنة وبذات القواعد والإجراءات الصادرة بهذا الشأن. ويتم تنفيذ ما عدا ذلك من قرارات تصدرها اللجنة عن طريق قسم التنفيذ بمحاكم دبي.
LAW26-2007/ART-36المادة 36
معدل بموجب LAW33-2008يصدر رئيس المجلس التنفيذي الأنظمة واللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
LAW26-2007/ART-37المادة 37
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره.
DEC43-2013/ART-1/1المادة 1(أ)
قابل للاختبارتتحدد نسبة الزيادة القصوى في بدل إيجار العقارات في إمارة دبي عند تجديد عقود إيجار العقارات، على النحو التالي: أ- بدون أية زيادة في القيمة الإيجارية للوحدة العقارية إذا كان بدل إيجارها يقل عن 10٪ من متوسط أجر المثل.
DEC43-2013/ART-1/2المادة 1(ب)
قابل للاختبارتتحدد نسبة الزيادة القصوى في بدل إيجار العقارات في إمارة دبي عند تجديد عقود إيجار العقارات، على النحو التالي: ب- 5٪ من القيمة الإيجارية للوحدة العقارية إذا كان بدل إيجارها يقل بنسبة تتراوح بين 11٪ وحتى 20٪ من متوسط أجر المثل.
DEC43-2013/ART-1/3المادة 1(ج)
قابل للاختبارتتحدد نسبة الزيادة القصوى في بدل إيجار العقارات في إمارة دبي عند تجديد عقود إيجار العقارات، على النحو التالي: ج- 10٪ من القيمة الإيجارية للوحدة العقارية إذا كان بدل إيجارها يقل بنسبة تتراوح بين 21٪ وحتى 30٪ من متوسط أجر المثل.
DEC43-2013/ART-1/4المادة 1(د)
قابل للاختبارتتحدد نسبة الزيادة القصوى في بدل إيجار العقارات في إمارة دبي عند تجديد عقود إيجار العقارات، على النحو التالي: د- 15٪ من القيمة الإيجارية للوحدة العقارية إذا كان بدل إيجارها يقل بنسبة تتراوح بين 31٪ وحتى 40٪ من متوسط أجر المثل.
DEC43-2013/ART-1/5المادة 1(هـ)
قابل للاختبارتتحدد نسبة الزيادة القصوى في بدل إيجار العقارات في إمارة دبي عند تجديد عقود إيجار العقارات، على النحو التالي: هـ- 20٪ من القيمة الإيجارية للوحدة العقارية إذا كان بدل إيجارها يقل بنسبة تزيد على 40٪ من متوسط أجر المثل.
DEC43-2013/ART-2المادة 2
يسري هذا المرسوم على المُؤجّرين من الجهات العامة والخاصة في إمارة دبي، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، بما فيها مركز دبي المالي العالمي.
DEC43-2013/ART-3المادة 3
قابل للاختبارلغايات تطبيق المادة (1) من هذا المرسوم، يتحدد متوسط أجر المثل وفقاً لـ "مؤشر تحديد بدل الإيجارات في إمارة دبي" المعتمد لدى مؤسسة التنظيم العقاري.
DEC43-2013/ART-4المادة 4
يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.
30 وحدة، منها 18 قابلة للاختبار مقابل الكود
استنساخ غير رسمي لأغراض العرض فقط وليس استشارة قانونية أو ضريبية. المصدر: وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب في الإمارات. النص العربي هنا ترجمة غير رسمية؛ تحقق من النصوص الرسمية قبل الاعتماد عليها.
كما في يوليو 2026: يبدأ البرنامج التجريبي والمرحلة الطوعية للفوترة الإلكترونية في 1 يوليو 2026؛ وعلى المنشآت التي تبلغ إيراداتها 50 مليون درهم أو أكثر تعيين مزود خدمة معتمد بحلول 30 أكتوبر 2026 وبدء التشغيل في 1 يناير 2027؛ وتبدأ بقية المنشآت في 1 يوليو 2027، والجهات الحكومية في 1 أكتوبر 2027. وتظل معاملات الأعمال مع المستهلكين مستثناة إلى حين صدور قرار لاحق.
MD243-2025/REQ-1المادة 1 (التعريفات)
قابل للاختبارالفاتورة الإلكترونية فاتورة تصدر وترسل وتستلم بصيغة إلكترونية مهيكلة تتيح معالجتها آلياً وإلكترونياً وفقاً لنظام الفوترة الإلكترونية.
MD243-2025/REQ-2المادة 6(2)
قابل للاختبارعلى المُصدر إصدار إشعار دائن إلكتروني وإرساله إلى المستلم عند إلغاء المعاملة التجارية، أو تخفيض المقابل المتفق عليه لأي سبب، أو رد المقابل كلياً أو جزئياً، أو وقوع خطأ إداري أو حسابي متعلق بالمعاملة التجارية.
MD243-2025/REQ-3المادة 5(1)
قابل للاختبارعلى كل من المُصدر والمستلم، بحسب الأحوال، تعيين مزود خدمة معتمد تُستوفى من خلاله التزاماته بموجب نظام الفوترة الإلكترونية. ولا يجوز استخدام سوى المزودين المدرجين في قائمة مزودي الخدمة المعتمدين المنشورة من الوزارة.
MD243-2025/REQ-4المادة 6(1) و6(7)
قابل للاختبارعلى المُصدر إصدار فاتورة إلكترونية وإرسالها إلى المستلم عن كل معاملة تجارية، والوفاء بهذا الالتزام من خلال مزود خدمة معتمد بتبادل الفاتورة داخل نظام الفوترة الإلكترونية لا عبر أي قناة مباشرة أو خارج النظام.
MD243-2025/REQ-5المادة 6(4)
قابل للاختبارحيثما كان المُصدر مسجلاً (شخصاً مسجلاً لغايات ضريبة القيمة المضافة)، تصدر الفاتورة الإلكترونية والإشعار الدائن الإلكتروني ويرسلان إلى المستلم ضمن المدد المقررة في قانون ضريبة القيمة المضافة (قواعد تاريخ التوريد).
MD243-2025/REQ-6المادة 6(5)
قابل للاختبارحيثما لا تنطبق مدد تاريخ التوريد لضريبة القيمة المضافة، يجب إصدار الفاتورة الإلكترونية أو الإشعار الدائن الإلكتروني وإرساله من المُصدر عبر نظام الفوترة الإلكترونية خلال 14 يوماً من تاريخ المعاملة التجارية، وهو الأسبق بين تاريخ وقوع المعاملة وتاريخ استلام الدفع.
MD243-2025/REQ-7المادة 6(6)
قابل للاختبارعلى المُصدر والمستلم الإبلاغ عن الفواتير الإلكترونية والإشعارات الدائنة الإلكترونية إلى الهيئة الاتحادية للضرائب ضمن المدد التي يحددها الوزير.
MD243-2025/REQ-8المادة 7
قابل للاختباريجب أن تتضمن الفاتورة الإلكترونية والإشعار الدائن الإلكتروني جميع حقول البيانات والتفاصيل المقررة من الوزارة. والفاتورة الناقصة أي حقل بيانات إلزامي مقرر ليست فاتورة إلكترونية صالحة.
MD243-2025/REQ-9المادة 9 (الفوترة الذاتية)
قابل للاختباريجوز للمستلم إصدار فاتورة إلكترونية أو إشعار دائن إلكتروني نيابة عن المُصدر عن توريد سلع أو خدمات فقط حيثما كان كل من المستلم والمُصدر مسجلين، وفقاً للشروط المقررة في اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة أو ما يحدده الوزير.
MD243-2025/REQ-10المادة 11 (التخزين)
قابل للاختبارعلى كل شخص خاضع لنظام الفوترة الإلكترونية تخزين جميع الفواتير الإلكترونية والإشعارات الدائنة الإلكترونية وأي بيانات مرتبطة بها داخل الدولة (الإمارات) طوال مدة الحفظ المقررة بموجب قانون الإجراءات الضريبية، مع إتاحة تلك البيانات للهيئة الاتحادية للضرائب.
MD243-2025/REQ-11المادة 12 (تعطل النظام)
قابل للاختبارعلى كل مُصدر ومستلم إخطار الهيئة الاتحادية للضرائب بتعطل النظام خلال يومي عمل من تاريخ وقوعه، وفق الآلية والإجراءات التي تحددها الهيئة.
MD243-2025/REQ-12المادة 4 (الاستثناءات)
تشمل المعاملات المستثناة غير الخاضعة لمتطلب التبادل والإبلاغ: معاملات الجهات الحكومية بصفتها السيادية دون منافسة القطاع الخاص؛ والنقل الدولي للركاب بواسطة شركة طيران حيث تصدر تذكرة إلكترونية؛ وخدمات الركاب المساندة المشمولة بمستند إلكتروني متنوع؛ والنقل الدولي للبضائع بواسطة شركة طيران المشمول ببوليصة شحن جوي (لمدة 24 شهراً من النفاذ)؛ والخدمات المالية المعفاة أو الخاضعة لنسبة الصفر بموجب المادة 42 من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة.
كما عُدل بموجب Ministerial Decision No. (66) of 2026 · المصدر الرسمي
MD244-2025/REQ-1المادة 3(4) (البرنامج التجريبي)
يبدأ البرنامج التجريبي لنظام الفوترة الإلكترونية، المدار من خلال مجموعة عمل المكلفين الذين يشاركون بموجب اتفاق كتابي، في 1 يوليو 2026.
MD244-2025/REQ-2المادة 4 (التطبيق الطوعي)
يجوز لأي شخص تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية طوعاً اعتباراً من 1 يوليو 2026، شريطة الالتزام بجميع المتطلبات التقنية التي تقررها الوزارة والهيئة.
MD244-2025/REQ-3المادة 5(1)(أ) (كما عُدلت بالقرار الوزاري 66 لسنة 2026)
على الشخص الخاضع لنظام الفوترة الإلكترونية الذي تعادل إيراداته 50,000,000 درهم أو تتجاوزها تعيين مزود خدمة معتمد بحلول 30 أكتوبر 2026 وتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية بحلول 1 يناير 2027. والإيرادات هي إجمالي الدخل عن آخر فترة محاسبية.
MD244-2025/REQ-4المادة 5(1)(ب)
على الشخص الخاضع لنظام الفوترة الإلكترونية الذي تقل إيراداته عن 50,000,000 درهم تعيين مزود خدمة معتمد بحلول 31 مارس 2027 وتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية بحلول 1 يوليو 2027.
MD244-2025/REQ-5المادة 5(1)(ج)
على الجهة الحكومية تعيين مزود خدمة معتمد بحلول 31 مارس 2027 وتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية بحلول 1 أكتوبر 2027.
MD244-2025/REQ-6المادة 5(2)
لا تخضع معاملات الأعمال مع المستهلكين (المعاملات التي يكون مستلمها شخصاً طبيعياً لا يمارس نشاطاً تجارياً) لنظام الفوترة الإلكترونية، ولا يخضع للنظام الشخص الذي يقتصر نشاطه على هذه المعاملات، إلى الوقت الذي يحدد بقرار يصدره الوزير.
CD106-2025/REQ-1الجدول الملحق، البند 1
يترتب على عدم تطبيق المُصدر لنظام الفوترة الإلكترونية، بما في ذلك عدم تعيين مزود خدمة معتمد ضمن المدد التي يحددها الوزير، غرامة إدارية قدرها 5,000 درهم عن كل شهر تأخير أو جزء منه.
CD106-2025/REQ-2الجدول الملحق، البند 2
يترتب على عدم قيام المُصدر بإصدار فاتورة إلكترونية وإرسالها إلى المستلم عبر نظام الفوترة الإلكترونية ضمن المدد التي يحددها الوزير غرامة قدرها 100 درهم عن كل فاتورة إلكترونية، بحد أقصى 5,000 درهم في الشهر الميلادي.
CD106-2025/REQ-3الجدول الملحق، البند 3
يترتب على عدم قيام المُصدر بإصدار إشعار دائن إلكتروني وإرساله إلى المستلم عبر نظام الفوترة الإلكترونية ضمن المدد التي يحددها الوزير غرامة قدرها 100 درهم عن كل إشعار دائن إلكتروني، بحد أقصى 5,000 درهم في الشهر الميلادي.
CD106-2025/REQ-4الجدول الملحق، البندان 4 و5
يترتب على عدم قيام المُصدر أو المستلم بإخطار الهيئة الاتحادية للضرائب بتعطل النظام ضمن المدد التي يحددها الوزير غرامة قدرها 1,000 درهم عن كل يوم تأخير أو جزء منه.
MOF-FIELDS-2026/REQ-1بيانات البائع
قابل للاختباريجب أن تحمل الفاتورة الإلكترونية الصالحة بيانات البائع (المورد)، بما فيها اسم البائع وعنوانه ورقم تسجيله الضريبي حيثما كان مسجلاً. ومعرف مشارك البائع هو رقم تعريفه الضريبي (وللشخص المسجل لدى الهيئة الاتحادية للضرائب، أول 10 أرقام من رقم تسجيله الضريبي).
MOF-FIELDS-2026/REQ-2بيانات المشتري
قابل للاختباريجب أن تحمل الفاتورة الإلكترونية الصالحة بيانات المشتري، بما فيها اسمه وعنوانه ورقم تسجيله الضريبي حيثما كان مسجلاً ضريبياً، إلى جانب معرف مشارك Peppol الخاص بالمشتري المستخدم للتوجيه داخل نظام الفوترة الإلكترونية.
MOF-FIELDS-2026/REQ-3بيانات الفاتورة (التعريف والتاريخ)
قابل للاختباريجب أن تحمل الفاتورة الإلكترونية الصالحة رقم فاتورة فريداً يعرف الفاتورة، وتاريخ إصدار الفاتورة.
MOF-FIELDS-2026/REQ-4بيانات الفاتورة (العملة)
قابل للاختباريجب أن تبين الفاتورة الإلكترونية الصالحة رمز عملة الفاتورة التي يعبر بها عن مبالغها. ويجب إضافة إلى ذلك تقديم إجمالي مبلغ الضريبة بعملة المحاسبة (الدرهم الإماراتي).
MOF-FIELDS-2026/REQ-5بنود الفاتورة
قابل للاختباريجب أن تتضمن الفاتورة الإلكترونية الصالحة تفاصيل على مستوى البند لكل صنف مورد: وصف الصنف والكمية ووحدة القياس وسعر الوحدة وصافي مبلغ البند، إلى جانب رمز فئة الضريبة ونسبة ضريبة القيمة المضافة للبند.
MOF-FIELDS-2026/REQ-6التفصيل الضريبي وإجماليات المستند
قابل للاختباريجب أن تتضمن الفاتورة الإلكترونية الصالحة تفصيلاً لضريبة القيمة المضافة لكل فئة ضريبية (رمز الفئة والمبلغ الخاضع والنسبة ومبلغ الضريبة) مع الإبلاغ عن مبالغ الضريبة على مستوى البند بالدرهم أياً كانت عملة الفاتورة، وأن تتضمن إجماليات المستند (مجموع صافي البنود وإجمالي الضريبة وإجمالي المبلغ المستحق).
MOF-EINV/REQ-1نظرة عامة على الفوترة الإلكترونية (تعريف الفاتورة الإلكترونية)
قابل للاختبارالفاتورة الإلكترونية شكل مهيكل من بيانات الفاتورة يصدر ويتبادل إلكترونياً بين المورد والمشتري ويُبلغ إلكترونياً إلى الهيئة الاتحادية للضرائب. وملف PDF أو ملف Word أو النسخة الممسوحة ضوئياً أو الصورة أو الفاتورة المرسلة بالبريد الإلكتروني ليست فاتورة إلكترونية.
MOF-EINV/REQ-2نموذج الأركان الخمسة (DCTCE)
يعتمد نظام الفوترة الإلكترونية نموذج الأركان الخمسة للرقابة والتبادل المستمر اللامركزي للمعاملات (DCTCE) القائم على مواصفة Peppol PINT AE: يرسل المورد (C1) الفاتورة عبر مزود الخدمة المعتمد الخاص به (C2)، الذي ينقلها إلى مزود الخدمة المعتمد الخاص بالمشتري (C3) لتسليمها إلى المشتري (C4)، بينما تُبلغ البيانات الضريبية إلى الهيئة الاتحادية للضرائب (C5).